السيد محمد صادق الروحاني
164
منهاج الفقاهة
برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فيه ، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه أم لا يصدق ؟ فكتب ( عليه السلام ) إن عليه الثمن ، الخبر . وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة ومخالفة القاعدة ، انتهى { 1 } وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية ، من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر .